شروط الزواج وأركانه وواجباته وموانعه وشروط الولى
محتوي الموضوع
الزواج هو ذلك الميثاق الغليظ الذي جعله الله بين الرجل وامرأته قال تعالى: “وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا”، هو المودة والرحمة قال تعالى “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، والزواج هو عقد يربط بين الرجل والمرأة ومثله مثل أي عقد له شروط وواجبات، وهذا ما سنناقشه معا في هذا المقال.
معني الزواج:
الزواج لغةً: مصدر زَوَّجَ وزوَّج الشيء وزوجه إليه أي ربطه به، وهو بمعنى الاقتران والارتباط، ويُطلق على كلّ واحد من الزوجين اسم زوج إذا ارتبطا بعقد نكاح.
وشرعا : هو عقدٌ يتَضَمَّن إِبَاحَة الوَطْءٍ بِلَفْظ إنكاح أَو تَزْوِيج أَو بترجمته.
أركان عقد الزواج:
- وجود زوجين خاليين من موانع الزواج
- الإيجاب، يصدر من ولى الزوجة فيكون مثلا بلفظ زوجتك إبنتي أو أختي
- القبول، ويصدر من الزوج أو من يقوم مقامة بلفظ القبول
- الصداق عند جمهور المالكية والشافعية والحنابلة ودليلهم قوله تعالي “وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً”، وما ورد عن النبي صل الله عليه وسلم من السّنة ما رواه البخاريّ في صحيحه عن سهل بن سهد الساعدي رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال: (التَمِسْ ولو خَاتَماً من حديدٍ)، ، وقول رسول الله عليه الصّلاة والسّلام في حديث أخر (لا نِكاحَ إلّا بِوَليّ وصَداق وشاهِدَيْ عَدلٍ)، والصداق ركن واختلف الفقهاء في قيمته والأصح لا حد لأقله ولا لأكثره وقيمتهه متروكة للزوجين وما تعارف عليه الناس.
شروط عقد الزواج:
وعقد الزواج له خمسة شروط وهي،
- تعيين الزوجيين باسمهما أو صفة لا توجد إلا بهما، فلا يجوز لرجل لدية أكثر من بنت أن يقول لرجل أخر زوجتك ابنتي ولم يعين أي من بناته يقصد في هذا الزواج،
- رضا الزوجين، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري
- وجود ولى للزوجة لقوله صل الله عليه وسلم “لا نكاح إلا بولي”ـ وقوله صل الله عليه وسلم في حديث أخر “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل” [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني].
- الإشهاد على العقد . لحديث عمران بن حصين مرفوعا: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي]
- خلو كل من الزوج والزوجة من موانع النكاح
الشروط التى يجب توافرها في الولى القائم بعقد النكاح:
- إتحاد الدين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا ولاية لمسلم على كافر ولا ولاية لمرتد على أي أحد
- البلوغ
- العقل
- الحرية
- العدالة وهي عكس الفسق
- الذكورة فلا ولاية لأنثي، لما ورد عن النبي صل الله عليه وسلم ” لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . ” رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298
- الرشد
من أحق بالولاية على المرأة:
للأولياء ترتيب فلا يتعدي أحدهم على حق الأخر إلا بالوفاة أو عدم إكتمال شروط الولاية فيه، وقد رتب الفقهاء الولاية بما يلي،
(ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له . والله تعالى أعلم).
موانع الزواج الخاصة بالزوجين:
- إختلاف الدين فلا تتزوج المسلمة من كتابي أو كافر ولا يتزوج المسلم من كافرة ويثتثني زواج المسلم من الكتابية
- ألا تكون المرأة من محرمات الرجل بالنسب أو الرضاع وهن مذكورات في الأية الكريمة قال تعالى “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا”، بالإضافة إلى الجمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها.
- الا تكون المرأة في عدتها من زوج أخر سواء طلاقا أو فاة.
- أن يكون الرجل متزوج من أربع نساء وطلق إحداهما وأراد الزواج مرة أخري فعليه أن ينتظر إلى أن تنتهي عدة مطلقته.
والله أعلم.