مبطلات الوضوء وواجباته وسننه
محتوي الموضوع
تعريف الوضوء لغة وشرعا:
الوضوء في اللغة من الوضائة أي الضياء والحسن والنظافة والطهارة والوضوء بالضم هو الطهارة والوضوء بالفتح هو الماء المستعمل في تلك الطهارة، وفي الشرع هو استعمال الماء في أعضاءٍ مخصوصة مع النية
والوضوء شرط لصحة الصلاة قال صل الله عليه وسلم ( لا صلاة بغير طهور) وقال صل الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ).
دليل مشروعية الوضوء:
قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
فرائض الوضوء:
الفرض هو وما لا يتم الشئ إلا به وفرائض الوضوء هي:
• النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات”
• غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحية طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا
• غسل اليدين من طرف الأصابع إلى نهاية المرفق
• مسح الرأس كله أو بعضه
• غسل الرجلين إلى الكعبين ودليل ذلك كله قوله تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )
• الترتيب والموالاة
سنن الوضوء:
• التسمية وهي سنة مؤكدة، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:” لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه ”
• غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الوضوء، وذلك لما رواه أحمد والنسائي عن أوس قال:” رأيت النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – توضّأ فاستوكف ثلاثاً، أي غسل كفّيه ثلاثاً ”
• المضمضة وهي واجبة عند المالكية
• إستعمال السواك، ، لما ثبت من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أنّ رَسُولِ اَللَّهِ قالَ:” لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ “، أخرجه مالك وأحمد.
• الإستنشاق وهو واجب عند المالكية أيضا
• الإستنثار وهو إخراج الماء من الأنف بعد الإستنشاق
• المبالغة في المضمضة والإستنشاق لغير الصائم لقوله صل الله عليه وسلم “وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً “، أخرجه أبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة
• مسح جميع الأذن
• تكرار أفعال الوضوء ثلاث مرات باستثناء مسح الرأس والأذنين
• مسح جميع الرأس والبدأ بمقدمتها
• عدم الإسراف في استخدام ماء الوضوء ولو كنت على نهر جار
مكروهات الوضوء:
• الاسراف في إستخدام ماء للوضوء ولو كنت على نهر جار لقوله تعالى ” ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين”
• ترك التيامن أي ترك البدأ بالأعضاء اليمني
• ترك أحد سنن الوضوء
• الوضوء في مكان به نجاسة
• لطم الماء عند غسل الوجه
• التجفيف بعد الوضوء إلا في حالة العزر أو البرد الشديد لما ورد عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها ( أن النبي صل الله عليه وسلم بعد فراغة من الإغتسال أتي بمنديل فلم يمسه وأخذ يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه ) رواه البخاري ومسلم
• يكره الكلام إلا في حالة الضرورة أو رد السلام أو تشميت العاطس
• الإستعانة بمن يساعدة في الوضوء بغير عزر لما فيه من الكبر
مبطلات الوضوء:
• الخارج من السبيلين ويشمل كل خارج من القبل أو الدبر من ريح أو بول أو براز أو مني أو مذي أو ودي.
• النوم العميق
• لمس الفرج بشهوة قال صل الله عليه وسلم : (من مسّ فرجه فليتوضأ)
• مس القبل أو الدبر باليد مباشرة دون حائل
• لمس المرأة بشهوة
• الإغماء
• زوال العقل سواء كان بجنون أو سكر
• أكل لحم الإبل، لأن النبي توضأ عندما انتهى من أكل الإبل. وفي الصحيح أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (أيتوضأ أحدنا إذا أكل من لحم الإبل فقال رسول الله نعم، فقال الرجل :أيتوضأ أحدنا إذا أكل من لحم الغنم، فقال رسول الله :إذا شئت)
• التقبيل بشهوة
• الدم والصديد والقيح وذلك عند الحنابلة والأحناف لقوله صل الله عليه وسلم :” من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ” أخرجه ابن ماجه
• عند غسل الميت، وذلك لأنّ ابن عمر وابن عباس كانا يأمران مغسل الميّت بالوضوء، وقال أبو هريرة: أقلّ ما فيه الوضوء.
• الإرتداد عن الإسلام