محتوي الموضوع
يتم تعريف زكاة الفطر في اللغة على أنها الطهارة ، وتدل أيضاً على البركة والنماء ، وفي الشرع يتم تعريفها على أنها ما يدفعه العبد المسلم من مال بعد شهر رمضان ، بسبب الفطر منه ، وتسمى أيضاً بصدقة الفطر ، وسميت الزكاة لما في دفعها من تزكية لذات الصائم ، وتطهير لها ، وخصصت بالفطر لأنها تجب على العبد المسلم بالفطر من رمضان ، وتكمن الحكمة من تشريعها فيما وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيما أورده عنه ابن عباس رضي الله عنهما ، حيث قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائد من اللغو والرفث وطعمةً للمساكين).
فالحكمة من وراء زكاة الفطر تكمن في تطهير الصائم مما قد يقع فيه مما يخالف صيامه مثل : الرفث واللغو ، كما أن بها رحمة وإسعاد للفقير والمسكين ، وإغناء له عن السؤال يوم العيد وليلته ، بسد حاجاته ، واليوم سوف نسلط الضوء أكثر على حكم إخراج زكاة الفطر نقداً ، ووقت الزكاة ، فتابعوا معنا.
القول الأول في إخراج زكاة الفطر:
- لقد ذهب الجمهور من الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، للقول بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقداً ، واستدلوا في قولهم هذا بما ورد في السنة النبوية الشريفة من أن الواجب المفروض بزكاة الفطر هو الطعام ، وهو ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه الكرام ، كما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ).
- وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ، بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : (كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ).
للمزيد يمكنك قراءة : نصاب الزكاة على الاموال والذهب
القول الثاني في إخراج زكاة الفطر:
- قال الحنفية ومعهم بعض أئمة السلف مثل : عمر بن عبد العزيز ، وسفيان الثوري ، وإسحاق بن راهويه ، والحسن البصري ، وأبي ثور ، قالوا بجواز إخراج القيمة بزكاة الفطر ، وتفضيل النقد عند حاجة المسلم الفقير للمال ، واستدلوا في هذا للحكمة والمقصد من صدقة الفطر لأنها إغناء للفقير والمسكين ، وسد حاجاته ، وقد يتحقق هذا الأمر بالمال بشكل أعظم وأبلغ ، وبالتحديد بعض الأصناف بالحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول إنما هو على سبيل المثال لا على الحصر ، حيث إنها أموال لها قيمة شرعاً ، وهي الأموال التي كان الأشخاص يشترون ويبيعون بها ، وقد اختلف هذا الحال ، فأصبح الشراء والبيع بالأموال.
للمزيد يمكنك قراءة : انواع الزكاة المفروضة وقدرها
القول الثالث في إخراج زكاة الفطر:
- لقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ، بجواز إخراج زكاة الفطر وأدائها نقداً عند المصلحة أو الحاجة ، لأن الأصل في إخراجها هو إطعام الفقير ، ولا يتحول عن الأصل إلا لحاجة أو ضرورة ، ومما يتعلق بالحاجة ترتب أي مشقة نتيجة لإخراج زكاة الفطر طعاماً.
حكم زكاة الفطر:
- إن زكاة الفطر تجب على كل مسلم سواءً أكان ذكر أم أنثى ، صغيراً أم كبيراً ، وذلك استناداً لما ثبت في صحيح الإمام البخاري ، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ، من أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال : (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ)، ، ولوجوبهما يشترط أن يملك العبد المسلم ما يزيد عن طعامه ، بالإضافة لطعام من تلزمه نفقتهم.
للمزيد يمكنك قراءة : ما مقدار الزكاة