إن الزكاة تعتبر ركن من أركان الدين الإسلامي ، وذلك لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه : [فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ] ، كما أن الزكاة ضرورة من ضروريات الدين الحنيف ، وتجب فيما أوجبه الإسلام من نقود ، وقد شرعها الخالق سبحانه وتعالى للكثير من الحكم مثل : تطهير النفس من البخل ومن الشح ، ومواساة الفقير وسد حاجاته ، وإقامةً لمصالح الأمة ، وفي المقال هذا سوف نتعرف على شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ، فتابعوا معنا.
شروط صحة الزكاة:
هناك الكثير من الشروط التي لا بد من توافرها لصحة الزكاة ، وهي كما يلي :
- النية : وتكون النية عند دفع الزكاة حقيقيةً أو حكماً ، ومعناها الإخلاص ، وذلك لأنها تعد عمل قلبي ، فيشترط لها النية ، وذلك لقول الله عز وجل : {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} وذلك الشرط باتفاق أهل العلم ، بحيث لو أدى العبد المسلم الزكاة ولم ينوها لا تسقط عنه ، ومحل النية القلب ، وذلك بدليل حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم : [إنما الأعمال بالنيات] ، وقد شرعت النية من أجل التفريق بينها وبين الصدقة النافلة ، وذلك على خلاف الحنفية والإمام الأوزاعي ، فهم يرون سقوطها ، لأن الواجب بها التصدق دون التعيين فتكون مثل الديون.
- التمليك : بحيث تصرف للمستحقين ، وليس من الجائز إعطائها عند الحنفية للشخص المجنون أو للطفل الصغير.
للمزيد يمكنك قراءة : نصاب الزكاة على الاموال والذهب والانعام
شروط وجوب الزكاة بعروض التجارة:
يشترط من أجل وجوب الزكاة بعرض التجارة شروط كثيرة مضاف إليها الشروط العامة لوجوب الزكاة ، وهي كما يلي :
- نية التجارة فيها : وذلك لأن الأصل بالعروض التجارية الاستخدام ، وليس معروف القصد منها إلا عن طريق النية ، وذلك استناداً لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم : [إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى].
- أن تبلغ قيمة العروض التجارية نصاب أقل من الذهب أو من الفضة قيمةً ، وبحال بلغ أحدهما النصاب دون الآخر ، فإنه يقوم به ، وذلك استناداً لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم : [ليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ، ولا فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، ولا فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ].
- حولان الحول : فلو اشترى الشخص عروض بغرض التجارة إلا أنها لم تبلغ النصاب ، وبعد ذلك بلغته ، فالحول يبدأ من وقت بلوغها النصاب.
- وقد اشترط الحنفية استمرار النية بالتجارة طيلة الحول ، على أن تكون العروض من الأموال الصالحة للزكاة ، فالأرض الخراجية لا يتم التزكية عنها ، وقد اشترط الشافعية والمالكية على عدم تعلق الزكاة بعينة مثل : الثياب ، وأن يملكه عن طرق المعاوضة ، فليس هناك زكاة بالإرث أو بالهبة وغير هذا ، وألا يقصد من تملكه الاستخدام أو الاقتناء ، وقد زاد الشافعية بعدم نقصان التجارة أثناء الحول على النصاب.
- بلوغ النصاب ، وهو نصاب الذهب أو نصاب الفضة ، فلا تزكية لعروض التجارة لو كان ما يملكه الشخص أقل من النصاب ، ومن الأفضل أن تقوم بما هو أصلح للفقير وحاله ، ولو اختلفت أصناف التجارة فيتم تضمها إلى بعضها البعض من أجل تكميل النصاب.
للمزيد يمكنك قراءة : أنواع الزكاة المفروضة
حكم زكاة عروض التجارة وحكمة مشروعيتها:
- لقد أوجب الله عز وجل الزكاة بعروض التجارة ، من أجل تطهير نقود التاجر مما قد يعرض له من شوائب في تجارته ، أو الزيادة بغير وجه حق ، ومن أجل التكفير عن سيئاته ، ومن اجل تأديته شكر الله عز وجل على ما أنعم عليه ، وأن يطهر نفسه من البخل ، ذلك بالإضافة لأنه من باب رد الجميل ، وذلك لأن النقود والربح حصل عليه من الناس ، كما أنها تساعد على تقوية الاقتصاد الإسلامي ، وعلى توزيع النقود بين كافة طبقات الأمة ، وإبعاد الشخص أو التاجر عن التحايل ، من إنقاص نقوده بآخر الحول عن النصاب بالنقدين ، وقد ذهب أهل العلم لوجوب الزكاة بعروض التجارة ، وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ، أمثال : الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وابنه عبد الله رضي الله عنه ، وابن عباس رضي الله عنه ، وباقي الفقهاء.
للمزيد يمكنك قراءة : الزكاة في رمضان